التصوير بالفيديو: المقصود بتصوير الفيديو هوالذي ينقل الصورة المتحركة مع الصوت على امتداد فترة زمنية محددة وبكل ما تضمنته هذه الفترة من أحداث و وقائع) فحكم تصوير الفيديو جائز ومباح بدليل أنّ الأصل في الأشياء النافعة الإباحة.
التَّصوير الفوتوغرافي: لا يدخل في التَّصوير ولا يستطيع الإنسان أن يقول إن فاعله ملعونٌ لأنه لم يُصَوِّرْ في الواقع فإن التَّصوير مصدر «صَوَّرَ يُصوِّر» أي: جعل هذا الشيءَ على صورة معيَّنة كما قال الله تعالى:{هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ}( ) وقال:{وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ}( ) فالمادة تقتضي أن يكون هناك فعل في نفس الصُّورة لأن «فَعَّلَ» في اللغة العربية تقتضي هذا ومعلوم أن نقل الصُّورة بالآلة ليس على هذا الوجه وإذا كان ليس على هذا الوجه فلا نستطيع أن نُدخِلَه في اللَّعن فآلة التصوير الضوئي تطبع الصورة على عاكس أو شريط مسجل ويمكن كذلك إيقاف الصورة دون الحركة فتبقى مطبوعة بالضوء على شاشة التلفزيون وكلتا الصورتين (الفيديوية –الفوتوغرافية) ليستا من مضاهاة خلق الله في شيء.