الجواب: التالون لكتاب الله لهم أجر ختم القرآن مرجو لهم من باب قوله صلى الله عليه وسلم عند مسلم: “مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا”، والمجتمعون والمجتمعات كلهم دعَوْا إلى ذلك الهدى وهو الاجتماع على ختم القرآن، وبذلك يكون كل تال منهم للقرآن قد ظفر بأجر تلاوته وتلاوة غيره، فيغنم بالتبع أجر تالي القرآن كله، جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي الحنبلي 2/149:(يُثَابُ كُلٌّ مِنْ الْمُهْدِي وَالْمُهْدَى لَهُ وَفَضْلُ اللَّهِ وَاسِعٌ).
وبما ان ختمات القران بتوزيع الاجزاء على مجموعة من الاشخاص هو عمل مشترك.
فقد اتفق العلماء على ان كل عمل مشترك يؤجر فيه الجميع كل منهم باجر مجموعهم وكما مبين بالأدلة الشرعية التالية:
1.جواز الاشتراك بالأضحية: يجوز للمضحي أن يدخل في ثواب أضحيته من شاء من المسلمين الأحياء والأموات والأصل في ذلك ما رواه أبو سعيد رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى يوم النحر بكبشين أملحين فذبح أحدهما فقال هذا عن محمد وأهل بيته وذبح الآخر فقال هذا عمن لم يضح من أمتي)(رواه أحمد).
2.توزيع الصدقات : لا يختلف احد على ان الصدقات وهي من افعال الخير يمكن توزيعها على اكثر من شخص ورغم ذلك فأن اجر هذه الصدقة للمتصدق، قال -تعالى-: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ)(سورة التوبة) وقد ورد في السنّة عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها-: (أنهم ذَبَحُوا شاةً فقالَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما بَقِيَ منها ؟ قلْتُ: ما بَقِيَ منها إلَّا كَتِفُها، قال: بَقِيَ كلُّها غيرُ كَتِفِها)(رواه الترمذي ) .
3.وصول ثواب الاوقاف التي توقف لله تعالى: استمراريّة وصول ثواب الصدقات الجارية بعد وفاة الإنسان؛ فحين يموت الإنسان تُختَم أعماله باستثناء الصدقات الجارية فما يزال يصله ثوابها ما دام الناس ينتفعون منها، ومثال ذلك بناء المساجد؛ حيث يستمرّ وصول ثواب صلاة المسلمين فيها إلى الميّت، وأصل مشروعيّة الصدقة الجارية قوله -عليه الصلاة والسلام-: (إذا ماتَ الإنسانُ انقَطعَ عنه عملُهُ إلَّا من ثلاثٍ: صَدقةٌ جاريةٌ، وعِلمٌ يُنتَفعُ بِهِ، وولدٌ صالحٌ يدعو لَهُ)(رواه الترمذي).
4.لو قتلت مجموعة شخص واحد : قال في "المغني": "مسألة: قالويُقتل الجماعة بالواحد، وجملته أن الجماعة إذا قتلوا واحداً فعلى كل واحد منهم القصاص إذا كان كل واحد منهم لو انفرد بفعله وجب عليه القصاص)، إجماع الصحابة رضي الله عنه، روى سعيد بن المسيب رحمه اللهأن عمر بن الخطاب قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلاً، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً)( أخرجه مالك 2/ 871، وعبد الرزاق 9/ - 476 18075، وابن أبي شيبة 9/ 347، والدارقطني 3/ 202.).