لا شك أن من شروط الصلاة الطهارة وقد تنتقض بنواقض كثيرة منها النوم، وهو ليس ناقضاً بذاته وإنما هو مظنة للحدث وإذا انتقض الوضوء بطلت الصلاة وينتقض وضوء النائم مضطجعا يسيره وكثيره في قول كل من يقول بنقضه بالنوم؛ لأنه مظنة للحدث اما نوم القاعد فإن كان كثيراً نقض وإن كان يسيراً لم ينقض لِما روى أنس مالك -رضي الله عنه- قال: (( كان أصحاب رسول الله - صلى الله علية وسلم - ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون ) اما نوم القائم والراكع والساجد فروي عن أحمد في جميع ذلك روايتان إحداهما: ينقض لأنه لم يرد في تخصيصه من عموم أحاديث النقض نص، ولا هو في المعنى المنصوص، لكون القاعد متحفظا؛ لاعتماده بمحل الحدث إلى الأرض، والراكع، والساجد ينفرج محل الحدث منهما. والثانية: لا ينقض إلا إذا كثر[المغني لابن قدامة / ج 1 / ص 234، 235، 236]ً، وإليه ذهب الحنابلة قال في فتح القدير: (رجل افتتح الصلاة فنام فقرأ وهو نائم يجوز عن القراءة لأن الشرع جعل النائم كالمنتبه تعظيما لأمر المصلي بالحديث وبه فارق الطلاق، ألا يرى أن المجنون والصبي لو صليا كانت صلاتهما جائزة ولو طلقا لم يجز، قال المصنف في التنجيس: والمختار أنه لا يجوز لأن الاختيار شرط أداء العبادة ولم يوجد[فتح القدير لابن همام ( باب صفة الصلاة ) ج2].
قضاء صلاة النائم
عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله علية وسلم -: (( مَن نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وتلا قوله تعالى: ﭽﭟﭠﭡﭼ، ولمسلم: (( مَن نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليَها إذا ذكرها ))[ رواه مسلم 684].قال في تيسير العلام: فإذا نام عن الصلاة، أو نسيها حتى خرج وقتها، فقد سقط عنه الإثم لعذره، وعليه أن يبادر إلى قضائها عند ذكره لها[تيسير العلام لـــ د/ عبد الله البسام / ج 1 / ص 186، 187] اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - هل تجب المبادرة إلى فعلها عند ذكرها، أو يجوز تأخيرها؟ القول الأول: وجوب المبادرة، وإليه ذهب الجمهور، ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة، ومالك، وأحمد، وأتباعهم، وهو الراجح واستدلوا بهذا الحديث المذكور، حيث رتب الصلاة على الذكر[تيسير العلام لـ د/ عبد الله البسام / ج 1 / ص 187]
القول الثاني: يُستحب قضاؤها على الفور، ويجوز تأخيرها، وإليه ذهب الشافعي[تيسير العلام لـ د/ عبد الله البسام / ج 1 / ص 187.] واستدل بحديث الوارد عن النبي - صلى الله علية وسلم - (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سِرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنْ الصَّلَاةِ قَالَ بِلَالٌ أَنَا أُوقِظُكُمْ فَاضْطَجَعُوا وَأَسْنَدَ بِلَالٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَالَ يَا بِلَالُ أَيْنَ مَا قُلْتَ قَالَ مَا أُلْقِيَتْ عَلَيَّ نَوْمَةٌ مِثْلُهَا قَطُّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ يَا بِلَالُ قُمْ فَأَذِّنْ بِالنَّاسِ بِالصَّلَاةِ فَتَوَضَّأَ فَلَمَّا ارْتَفَعَتْ الشَّمْسُ وَابْيَاضَّتْ قَامَ فَصَلَّى)[رواه البخاري 595] ثم أجاب الجمهور عن استدلال الشافعي - رحمه الله - بأنه ليس معنى الفورية عدم التأخر قليلاً لبعض الأغراض التي تُكمّل الصلاةَ، وتُزكيها[تيسير العلام لـ د/ عبد الله البسام / ج 1 / ص 187].
قضاء صلاة النائم
عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله علية وسلم -: (( مَن نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وتلا قوله تعالى: ﭽﭟﭠﭡﭼ، ولمسلم: (( مَن نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليَها إذا ذكرها ))[ رواه مسلم 684].قال في تيسير العلام: فإذا نام عن الصلاة، أو نسيها حتى خرج وقتها، فقد سقط عنه الإثم لعذره، وعليه أن يبادر إلى قضائها عند ذكره لها[تيسير العلام لـــ د/ عبد الله البسام / ج 1 / ص 186، 187] اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - هل تجب المبادرة إلى فعلها عند ذكرها، أو يجوز تأخيرها؟ القول الأول: وجوب المبادرة، وإليه ذهب الجمهور، ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة، ومالك، وأحمد، وأتباعهم، وهو الراجح واستدلوا بهذا الحديث المذكور، حيث رتب الصلاة على الذكر[تيسير العلام لـ د/ عبد الله البسام / ج 1 / ص 187]
القول الثاني: يُستحب قضاؤها على الفور، ويجوز تأخيرها، وإليه ذهب الشافعي[تيسير العلام لـ د/ عبد الله البسام / ج 1 / ص 187.] واستدل بحديث الوارد عن النبي - صلى الله علية وسلم - (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سِرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنْ الصَّلَاةِ قَالَ بِلَالٌ أَنَا أُوقِظُكُمْ فَاضْطَجَعُوا وَأَسْنَدَ بِلَالٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَالَ يَا بِلَالُ أَيْنَ مَا قُلْتَ قَالَ مَا أُلْقِيَتْ عَلَيَّ نَوْمَةٌ مِثْلُهَا قَطُّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ يَا بِلَالُ قُمْ فَأَذِّنْ بِالنَّاسِ بِالصَّلَاةِ فَتَوَضَّأَ فَلَمَّا ارْتَفَعَتْ الشَّمْسُ وَابْيَاضَّتْ قَامَ فَصَلَّى)[رواه البخاري 595] ثم أجاب الجمهور عن استدلال الشافعي - رحمه الله - بأنه ليس معنى الفورية عدم التأخر قليلاً لبعض الأغراض التي تُكمّل الصلاةَ، وتُزكيها[تيسير العلام لـ د/ عبد الله البسام / ج 1 / ص 187].