مركز المفكر للدراسات

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مركز علمي متخصص بالدراسات وبكافة المجالات العلمية يضم نخبة من العلماء والكفاءات والمفكرين


    أثر النوم في الطهارة ............ الشيخ عبدالعزيز الدليمي

    avatar
    Admin
    Admin


    المساهمات : 134
    تاريخ التسجيل : 21/04/2020
    العمر : 49

    أثر النوم في الطهارة  ............ الشيخ عبدالعزيز الدليمي Empty أثر النوم في الطهارة ............ الشيخ عبدالعزيز الدليمي

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء فبراير 09, 2022 1:47 pm


    اتفق الفقهاء الأربعة - رحمهم الله تعالى - في أنَّ نوم المضطجع يسيره وكثيره ناقض للوضوء، ولكن أدلتهم في نقضه تختلف من مذهب إلى مذهب اخر ولذلك سأذكر كل مذهب بدليله، واختلفوا في الحالات الأخرى:
    القول الأول: النوم مضطجعاً أو متكئاً أو مستنداً إلى شيءٍ لو أزيل لسقط لأن الاضطجاع سبب لاسترخاء المفاصل فلا يعرى عن خروج شيء عادة والثابت عادة كالمتيقن به بخلاف النوم حالة القيام والقعود والركوع والسجود في الصلاة لأن بعض الاستمساك باق فلم يتم الاسترخاء والأصل فيه قوله - صلى الله علية وسلم-(لا وضوء على من نام قائماً أو قاعداً أو راكعاً أو ساجداً إنما الوضوء على من نام مضطجعا فإنه إذا نام مضطجعاً استرخت مفاصله ) رواه أبوداود وإليه ذهب الحنفية (فتح القدير لابن همام / ج 1 / ص 47، 48، 49).
    القول الثاني: النوم الثقيل الطويل ينقض بلا خلاف و النوم الثقيل القصير فيه خلاف والمشهور النقض و النوم القصير الخفيف لا ينقض بلا خلاف والنوم الطويل الخفيف يستحب منه الوضوء واستدلوا: بأن النوم ليس حدثاً بذاته ولكنه مظنة للحدث[مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لمحمد المغربي المعروف بالحطاب/ ج 1] وإليه ذهب المالكية والحنابلة.
    القول الثالث: قال الشافعي: أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه كان ينام وهو قاعد ثم يصلي ولا يتوضأ ( قال الشافعي رحمه الله) : وهكذا نقول وإن طال ذلك لا فرق بين طويله وقصيره إذا كان جالسا مستويا على الأرض ونقول : إذا كان مضطجعا أعاد الوضوء ( قال الشافعي رحمه الله ) : أخبرنا الثقة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم أنه قال : من نام مضطجعا وجب عليه الوضوء ومن نام جالسا فلا وضوء عليه . فقلت للشافعي رحمه الله : فإنا نقول إن نام قليلا قاعدا لم ينتقض وضوؤه وإن تطاول ذلك توضأ ( قال الشافعي رحمه الله ) : ولا يجوز في النوم قاعدا إلا أن يكون حكمه حكم المضطجع قليله وكثيره سواء أو خارجا من ذلك الحكم فلا ينقض الوضوء قليله ولا كثيره . فقلت للشافعي : فإنا نقول إن نام قليلا قاعدا لم ينتقض وضوؤه وإن تطاول ذلك توضأ (قال الشافعي رحمه الله) : فهذا خلاف ابن عمر وخلاف غيره والخروج من أقاويل الناس قول ابن عمر كما حكى مالك وهو لا يرى في النوم قاعدا وضوءا وقول الحسن من خالط النوم قلبه جالسا وغير جالس فعليه الوضوء وقولكم خارج منهما ( قال الشافعي رحمه الله ) : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه بال في السوق فتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دخل المسجد فدعا للجنازة فمسح على خفيه ثم صلى(كتاب الام).
    قضاء صلاة النائم
    عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله علية وسلم -: (( مَن نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وتلا قوله تعالى: ﭽﭟﭠﭡﭼ، ولمسلم: (( مَن نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليَها إذا ذكرها ))[ رواه مسلم 684].قال في تيسير العلام: فإذا نام عن الصلاة، أو نسيها حتى خرج وقتها، فقد سقط عنه الإثم لعذره، وعليه أن يبادر إلى قضائها عند ذكره لها[تيسير العلام لـــ د/ عبد الله البسام / ج 1 / ص 186، 187] اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - هل تجب المبادرة إلى فعلها عند ذكرها، أو يجوز تأخيرها؟ القول الأول: وجوب المبادرة، وإليه ذهب الجمهور، ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة، ومالك، وأحمد، وأتباعهم، وهو الراجح واستدلوا بهذا الحديث المذكور، حيث رتب الصلاة على الذكر[تيسير العلام لـ د/ عبد الله البسام / ج 1 / ص 187]
    القول الثاني: يُستحب قضاؤها على الفور، ويجوز تأخيرها، وإليه ذهب الشافعي[تيسير العلام لـ د/ عبد الله البسام / ج 1 / ص 187.] واستدل بحديث الوارد عن النبي - صلى الله علية وسلم - (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سِرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنْ الصَّلَاةِ قَالَ بِلَالٌ أَنَا أُوقِظُكُمْ فَاضْطَجَعُوا وَأَسْنَدَ بِلَالٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَالَ يَا بِلَالُ أَيْنَ مَا قُلْتَ قَالَ مَا أُلْقِيَتْ عَلَيَّ نَوْمَةٌ مِثْلُهَا قَطُّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ يَا بِلَالُ قُمْ فَأَذِّنْ بِالنَّاسِ بِالصَّلَاةِ فَتَوَضَّأَ فَلَمَّا ارْتَفَعَتْ الشَّمْسُ وَابْيَاضَّتْ قَامَ فَصَلَّى)[رواه البخاري 595] ثم أجاب الجمهور عن استدلال الشافعي - رحمه الله - بأنه ليس معنى الفورية عدم التأخر قليلاً لبعض الأغراض التي تُكمّل الصلاةَ، وتُزكيها[تيسير العلام لـ د/ عبد الله البسام / ج 1 / ص 187].


    Admin يعجبه هذا الموضوع


      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 7:34 pm