مركز المفكر للدراسات

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مركز علمي متخصص بالدراسات وبكافة المجالات العلمية يضم نخبة من العلماء والكفاءات والمفكرين


    الحقوق المتعلقة بتركة الميت ................ الدكتور نعمان ال الشيخ حسون

    avatar
    Admin
    Admin


    المساهمات : 134
    تاريخ التسجيل : 21/04/2020
    العمر : 49

    الحقوق المتعلقة بتركة الميت ................ الدكتور نعمان ال الشيخ حسون  Empty الحقوق المتعلقة بتركة الميت ................ الدكتور نعمان ال الشيخ حسون

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين مايو 16, 2022 3:12 pm



    عند موت الانسان تترتب على ما يتركه من الارث حقوق لابد من القيام بها ،وقد نظمت الشريعة الاسلامية هذه الحقوق ووضعت لها اولويات وفق ضوابط لا خلاف عليها.
    تعريف التركة: هي كلُّ ما يتركه الميت من الأموال مطلقًا( )، وفي تعريف اخر ما يخلفه المتوفى من أموال وحقوق مالية( ).
    الحقوق المتعلقة بتركة الميت هي على الترتيب الآتي( ):
    1. مؤن التجهيز من كفن وحنوط وأجرة غسل وحمل ودفن وغير ذلك بالمعروف ، ولا عبرة بما كان عليه من إسراف أو تقتير في حال الحياة ، فتقدّم على الديون المرسلة( ) في الذمّة ، وتستثنى الزوجة غير الناشز( ) والصغيرة التي لا تجب نفقتها ، فعلى الزوج تكفينها إذا كان موسراً ، ولو كانت غنية على الأرجح( ) ، وكذا لو كانت أمة سُلـِّمت ليلاً ونهاراً ، أو رجعية( ) في عدة ، أو مطلقة بائناً( ) وهي حامل( ) . ومن لا مال له فمؤنة تجهيزه على من تلزمه نفقته في حال الحياة ، فإن لم يكن فعلى بيت المال ، وإلا فعلى المسلمين ، وتفاريع هذا محل بسطها كتب الفقه( ) .
    2. سداد جميع الدُّيون المتعلقة بالميت، ويُقدَّم سداد الدَّيْن على الوصية، فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه،(أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدَّين قبل الوصية)( ) ، وهذا ما نصت عليه المادة(1108) من القانون المدني لسنة 1976.
    عندما يتوفى الإنسان تنتهي شخصيته القانونية، وبالتالي تنتهي ملكيته لأمواله وممتلكاته، وتنتقل إلى ورثته، بحيث يخلف شخص الوارث شخص المورث في ماله خلافة عامة إجبارية، أي خلافة يتحقق فيها الإرث دائمًا في كامل التركة أو في حصة منها بقوة القانون، من دون أي تأثير لإرادة المورث أو إرادة الوارث في ذلك ،لذلك فأن التركة هي الذمة المالية بعناصرها الايجابية والسلبية ومن ذلك الديون التي بذمة المتوفي.
    3. تنفيذ وصية الميت المشروعة من ثُلُث التركة فقط ،وهذا ما نصت عليه المادة (70) من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959 وتعديلاته ، ودليل تقديم الوصية والدَّين على حقوق الورثة قولُه تعالى:﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾( ).
    4. الحقُّ المتعلق بعين التركة( ) كالجاني جناية توجب مالاً متعلقاً برقبته والمرهون ، فيقدّم المجني عليه والمرتهن على مؤنة التجهيز( )،خلافاً للحنابلة( ) ، فلو اجتمع جناية ورهن قدّم المجنيّ عليه ؛ لانحصار حقه في العين . وأمّا المرتهن فحقه متعلق بالذمّة أيضاً .وكالزكاة المتعلق بالعين ، ولو قلنا بالأصح إنّ تعلقها تعلق الشركة لصحة إطلاق التركة على المجموع الذي منه الحق الذي هو الزكاة الجائز تأديته من محل آخر ، فإذا مات قبل إخراج الزكاة التي وجب في ماله أداؤها ؛ وجب إخراجها من تركته مقدّمة على مؤنة التجهيز ، حتى لو تلف المال إلا قدر الزكاة تعيّن تقديمها [كما قال الشيخ - رحمه الله - .لكنّ الذي استظهره الأذرعي( ) - رحمه الله - : أنه لا يقدّم المستحقـّون إلا بحصَّة الزَّكاة فقط من الباقي ، وهو المعتمد]( ) ( ).فلو تلف المال جميعه تعلقت الزَّكاة بذمّته ، فتصير من الديون المرسلة في الذمّة ، وسيأتي أنها تؤخر عن مُؤن التجهيز( ) .
    وبما قرّرته في الزَّكاة حصل الجواب عن الإشكال الذي أورده الشيخ تقي الدين السُّبكي( ) - رحمه الله - فيها ، ونقله شيخ مشايخنا وغيره ، وأجاب عنه ببعض ما ذكرناه . الدُّيون المُرسلة في الذمّة ، فتقدّم على الوصية ، فإنْ زادت الدُّيون على التركة وكان فيها حقوق لله تعالى ؛ قدِّمت على حقوق الآدمي على الأرجح( ) ، وإلا تحاصصوا على نسبة ديونهم كمال المفلس( ) ، وطريق المحاصصة ستعلم إنْ شاء الله تعالى من قسمة التركات ، ثمّ إنْ تعلقَ الدَّين المرسل في الذمّة بالتركة ؛ تعلـَّقَ الرَّهنُ في الأرجح( )، ومع ذلك فلو أدّى الوارث قدر التركة ؛ انفكت ولو بقي من الدين شيء ، بخلاف نظيره في الرهن ، ولو تعددت الورثة فأدّى بعضهم بقدر حصته ؛ انفك نصيبه ، بخلاف ما لو رهنها المورث قبل موته ثمّ أدى بعض الورثة بقدر نصيبه من الدين حيث لا ينفك نصيبه . والفرق بين مسألتي الرهن وما هنا في المسألتين : أنّ الورثة يخلفون مورثهم وهو لا ينفك شيء من رهنه إلا بتوفية الجميع ، فكذا خليفته ، فإذن الرَّهن الجعلي أشدّ تعلقاً من الرَّهن الشرعي .
    والحاصلُ أنه إنْ رهنها الميت قبل موته فعلى الوارث أنْ يؤدي الجميع أو يسلمها للبيع ، حتى أنّ الورثة المتعدّدين ليس لواحدٍ منهم أنْ يفدي حصَّتـَه بالأقل منها ومن قـَدَر حصَّتِه من الدَّين ؛ لأنَّ مورِّثهم كذلك ، وإن لم يرهنها الميت ، فإنْ شاء الوارث سلـَّمها للبيع ، وإن شاء فداها بأقل الأمرين من الدَّين أو قدرها ، والمتعددون لكلٍّ منهم أنْ يفدي حصته بالأقل منها وقدر حصته من الدين ؛ لأنه لا خلاف أنّ للوارث إمساكُ عين التركة وقضاء الدَّين من غيرها كمورِّثه ، ولأنه قد يكون له فيها غرض ، ولا ضرر على الغرماء، فلو زاد الدين على التركة فطلبها الوارث بالقيمة وطلب الغريم بيعها رجاء زيادة راغب أجيب الوارث( ) .
    5. الوصيّة( ) فتقدَّم على الإرث إذا كانت بالثلث فما دونه لأجنبي ، وإذا كانت خاصة بوارث ولو بما قلَّ ، أو لأجنبي بما زاد على الثلث ؛ توقفت على الإجازة ، والوصيّة لها أحكامٌ كثيرة ، وفروعٌ منتشرة محلُّ بَسطِها كتب الفقه( ) ، وسيأتي في كلامه بعضها إنْ شاء الله تعالى .
    6. تقسيم بقية التركة على الورثة المستحقين ،وقد نصت على ذلك المادة(1110 اولا) من القانون المدني لسنة 1976.

    Admin يعجبه هذا الموضوع

    avatar
    Admin
    Admin


    المساهمات : 134
    تاريخ التسجيل : 21/04/2020
    العمر : 49

    الحقوق المتعلقة بتركة الميت ................ الدكتور نعمان ال الشيخ حسون  Empty رد: الحقوق المتعلقة بتركة الميت ................ الدكتور نعمان ال الشيخ حسون

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين مايو 16, 2022 3:16 pm

    الموضوع اعلاه من المواضيع التي يحتاجها الانسان خلال مسيرة حياته

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 7:23 pm